المادة 2
ــ تحدد أسعار الـمبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق الـمعادلة الآتية:
(سعر تسليم رؤساء البيع x سعر صرف الدولار الرائج)/0.933 + الضريبة على القيمة المضافة
قرار رقم 790 تاريخ 26/10/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 790 تاريخ 26/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 02/11/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ــ تحدد أسعار الـمبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق الـمعادلة الآتية:
(سعر تسليم رؤساء البيع x سعر صرف الدولار الرائج)/0.933 + الضريبة على القيمة المضافة
المادة 2 من قرار رقم 790 تاريخ 26/10/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329401/article/2/