Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 790 تاريخ 26/10/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 790 تاريخ 26/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 02/11/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ــ تحدد أسعار الـمبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق الـمعادلة الآتية:

(سعر تسليم رؤساء البيع x سعر صرف الدولار الرائج)/0.933 + الضريبة على القيمة المضافة

المادة 2 من قرار رقم 790 تاريخ 26/10/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329401/article/2/