المادة 1
يحدّد هذا القرار أصول إعفاء العقود الـموقعة من قبل الدولة أو بكفالتها أو مجلس الإنماء والإعمار والـمؤسسات العامة والبلديات مع الـمتعهدين لتنفيذ مشاريع ممولة بقروض معقودة بالعملة الأجنبية من رسم الطابع الـمالي.
قرار رقم 878 تاريخ 13/12/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 878 تاريخ 13/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 21/12/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدّد هذا القرار أصول إعفاء العقود الـموقعة من قبل الدولة أو بكفالتها أو مجلس الإنماء والإعمار والـمؤسسات العامة والبلديات مع الـمتعهدين لتنفيذ مشاريع ممولة بقروض معقودة بالعملة الأجنبية من رسم الطابع الـمالي.
المادة 1 من قرار رقم 878 تاريخ 13/12/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329427/article/1/