المادة 3
تمنح شركة الـمشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القرار لتسوية وضعها تحت طائلة سحب الترخيص سندا لأحكام الـمادة 7 من قانون تنظيم هيئات الضمان.
قرار تاريخ 08/12/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار تاريخ 08/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 21/12/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمنح شركة الـمشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القرار لتسوية وضعها تحت طائلة سحب الترخيص سندا لأحكام الـمادة 7 من قانون تنظيم هيئات الضمان.
المادة 3 من قرار تاريخ 08/12/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329454/article/3/