المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 549 تاريخ 28/12/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 549 تاريخ 28/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 549 تاريخ 28/12/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329524/article/4/