Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 906 21/12/2023

تمديد العمل بالقرار 724/1 تاريخ 4/10/2023 الـمتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة وفقا لأحكام قوانين الضرائب لـموجب مستندات التكليف الصادرة إعتبارا من 16/11/2022

قرار رقم 906 تاريخ 21/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 28/12/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
906
التاريخ
21/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 53, 28/12/2023, ص. 4232-4233
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 906 تاريخ 21/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لاسيما الـمادة 22 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريـبية)،

بناء على القرار رقم 724/1 تاريخ 4/10/2023 الـمتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة وفقا لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة اعتبارا من 16/11/2022،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/1/2024 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 724/1 تاريخ 4/10/2023 الـمتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة وفقا لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتبارا من 16/11/2022 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية ويُعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره.

21 كانون الأول 2023 وزيـر الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023