المادة 1
تنشأ في قرية العزونية ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم "بلدية العزوني".
قرار رقم 45 17/01/2024
قرار رقم 45 تاريخ 17/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) ,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(.,
بناء على القانون رقم 665/79 تاريخ 29/12/1997 وتعديلاته (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمخاتير) لا سيما الـمادة (14) منه.
بناء على الجدول رقم (1) الـملحق بالـمرسوم الاشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته.
بناء على الطلب الـمقدم من مختار وأهالي بلدة العزونية الـمسـجـل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 19214 تاريخ 19/12/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية.
تنشأ في قرية العزونية ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم "بلدية العزوني".
يحدد النطاق الاداري لبلدية العزونية بالنطاق العقاري للبلدة وفقا للخريطة الـمرفقة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة