Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3363 22/08/2023

حل وتصفية فرع شـركـة Kenexa Middle East FZ LLC

علم وخبر رقم 3363 تاريخ 22/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3363
التاريخ
22/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2024, ص. 257
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3363 تاريخ 22/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شـركـة Kenexa Middle East FZ LLC الـمسجلة بـتـاريـخ 15/9/2009، تحت رقم 2516 (بالتسـجـيـل) فـي سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لـدى دائـرة الشـركـات (فرع(

قـد صـرحـت بـتـاريـخ 31/7/2023، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4090/2023، بأنها قد قررت، بتاريخ 10/3/2016، حل وتصفية فرع الشركة في لبنان، وتعيين الـمحامي الأستاذ ألكسندر جرجي صقر مصفيا من مكتب الخوري للـمحاماة للفرع الـمذكور، للقيام بأعمال التصفية، وخاصة منحه كافة الصلاحيات الـمنصوص عليها في نظام الشركة وفي قانون التجارة وفي القوانين اللبنانية الـمرعية الإجراء.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023