Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3383 12/10/2023

تعيين مفوض لمكتب تمثيل شـركـة ميدياكوم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القابضة ذ.م.م. MEDIACOM MIDDLE EAST & NORTH AFRICA HOLDING W.L.L.

علم وخبر رقم 3383 تاريخ 12/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3383
التاريخ
12/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2024, ص. 262-263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3383 تاريخ 12/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ في التعديل ـ

إن شـركـة ميدياكوم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القابضة ذ.م.م. MEDIACOM MIDDLE EAST & NORTH AFRICA HOLDING W.L.L. الـمسجلة بتاريخ 2 7/10/2011، تحت رقم 2635 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل(

قد صرحت بـتـاريـخ 30/10/2023، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6490/2023، بأنها قد قررت، بموجب قرارات صادرة عن مجلس إدارة الشركة والـمصدقة من غرفة تجارة وصناعة البحرين بـتـاريـخ 28/9/2023، ما يلي:

1 ــ تعيين السيدين شربل جورج أبو جودة وإياد شوقي عبد الخالق، كمفوضين بالتوقيع (بالاتحاد) عن الـمكتب التمثيلي في لبنان.

2 ــ تعيين وتوكيل الأعضاء التالية أسماؤهم بصفتهم مفوضين بالتوقيع والتصديق (اي اثنين بالاتحاد) على الحساب الـمصرفي التابع للـمكتب التمثيلي الـمذكور لدى بنك لبنان والـمهجر ش.م.ل.:

1 ــ السيد شربل جورج أبو جودة.

2 ــ السيد إياد شوقي عبد الخالق.

3 ــ السيد فادي إدمون أبو غانم.

4 ــ السيد جهاد أنطونيو الهاشم.

وذلك للقيام بالنيابة عن الشركة وميديا كلاود بالأمور الوارد ذكرها في القرارات الـمشار إليها أعلاه.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023