قرار رقم 1 12/01/2024
تعيين السيد رودولف عطا الله مديرا مؤقتا لـ «بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل.»
قرار رقم 1 تاريخ 12/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 12/01/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 25/01/2024, ص. 268
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1 تاريخ 12/01/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن الهيئة الـمصرفية العليا،
وبعد الـمذاكرة والتداول،
تقرر بالإجماع ما يلي:
أولا: تعيين السيد رودولف عطا الله مديرا مؤقتا على بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل. يتمتع بكامل صلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام.
ثانيا: ........................ .»
قرارا صدر بتاريخ 12/1/2024 .»
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 13 تاريخ 12/01/2024 تعديل القرار رقم 528/1 تاريخ 13/11/2023 تدابير الصحة النباتية لـمنع دخول وانتشار ذبابة الفاكهة عند استيراد أنواع الفاكهة الـمعرضة للإصابة بها
- قرار رقم 13601 تاريخ 12/01/2024 شطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.»
- قرار رقم 11 تاريخ 12/01/2024 اخضاع تصدير الـموز الى إذن مسبق
- قرار رقم 23 تاريخ 11/01/2024 تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة كرم عصفور ـ محافظة عكار
- قرار رقم 24 تاريخ 11/01/2024 تكليف مختار بلدة عيتا الفخار القيام بمهام مختارية بلدة حلوه بدلاً من الـمختار الـمستقيل ـ قضاء راشيا
- قرار رقم 30 تاريخ 10/01/2024 شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء