Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 12/01/2024

تعيين السيد رودولف عطا الله مديرا مؤقتا لـ «بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل.»

قرار رقم 1 تاريخ 12/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
12/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2024, ص. 268
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 12/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الهيئة الـمصرفية العليا،

وبعد الـمذاكرة والتداول،

تقرر بالإجماع ما يلي:

أولا: تعيين السيد رودولف عطا الله مديرا مؤقتا على بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل. يتمتع بكامل صلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام.

ثانيا: ........................ .»

قرارا صدر بتاريخ 12/1/2024 .»

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024