Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13601 12/01/2024

شطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.»

قرار رقم 13601 تاريخ 12/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13601
التاريخ
12/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2024, ص. 268
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13601 تاريخ 12/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 13520 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2023،

وبناء على الفقرة (1) من القرار الوحيد من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.» الـمـنـعـقـدة بتاريخ 6/7/2023،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 24/31/23 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/10/2023، القاضـي بالـمـوافـقـة على حال وتصفية الـمؤسسة الـمالية «شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.» تمهيدا لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة الـمؤسسة الـمالية الـمـعـنـيـة تاريخ 8/11/2023 الذي بموجبه تم تزويدنا بالـمسـتـنـدات الـمطـلـوبـة كافة والذي يطلب فيه بالتالي شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمؤسسا ت الـمالية اسم شركة «شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 8 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024