المادة 1
تمدد لغاية 29/02/2024 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي الـمقطوع والنسبي الـمفروض على الـمؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في الـمحل نفسه عن سنة 2024 .
قرار رقم 63 تاريخ 24/01/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 63 تاريخ 24/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمدد لغاية 29/02/2024 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي الـمقطوع والنسبي الـمفروض على الـمؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في الـمحل نفسه عن سنة 2024 .
المادة 1 من قرار رقم 63 تاريخ 24/01/2024 https://lebaneselegislation.com/text/329800/article/1/