المادة 2
لـم تتضمن هذه اللائحة اسماء شركات صرافة سبق لـمصرف لبنان ان قرر منعها من ممارسة الـمهنة لوقت محدد وذلك عملا بأحكام الفقرة (ج) من البند (1) من الـمادة 18 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001
قرار رقم 13607 تاريخ 23/01/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 13607 تاريخ 23/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لـم تتضمن هذه اللائحة اسماء شركات صرافة سبق لـمصرف لبنان ان قرر منعها من ممارسة الـمهنة لوقت محدد وذلك عملا بأحكام الفقرة (ج) من البند (1) من الـمادة 18 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001
المادة 2 من قرار رقم 13607 تاريخ 23/01/2024 https://lebaneselegislation.com/text/329844/article/2/