Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13608 23/01/2024

لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية

قرار رقم 13608 تاريخ 23/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13608
التاريخ
23/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/2024, ص. 310-311
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13608 تاريخ 23/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية الـمسجلة حسب الأصول:

-اسم الـمؤسسة---------------------------------- نوع التحاويل

-شركة أون لاين لتحويل الاموال (او أم تي) ش.م.ل. ----------داخلية/خارجية

-شركة بوب فينانس ش.م.ل. ------------------------داخلية/خارجية

-شركة كاش يونايتد ش.م.ل. ------------------------داخلية/خارجية

-شركة ترانسفير انترناشونال ش.م.ل. -------------------داخلية/خارجية

شركة أو سي أي ش.م.ل. (اونلاين كاش انترناشيونال) -------- خارجية

-شركة وينغز انترناشيونال موني ترانسفير ش.م.ل. ----------خارجية

-شركة سيغما لتحويل الاموال ش.م.م. -----------------خارجية

-شركة مصري موني اكسبرس ش.م.ل. -----------------خارجية

-شركة قوسطانيان للصيرفية ــ يـبرم قوسطانيان وشركاه ــ سيلفا اكستشنج ---خارجية

-الشركة العالـمية للصيرفة ش.م.م. ------------------خارجية

-شركة بين باي ش.م.ل. ---------------------داخلية (عبر الخليوي)/ خارجية (عبر الخليوي)

-وش موني ش.م.ل. ------------------------داخلية/خارجية

-إنـتربـي ش.م.ل. ---------------------------خارجية

-شركة نيونيسم ش.م.ل -----------------------داخلية

-شركة أم تي أم ش.م.ل ----------------------داخلية/خارجية

-شركة موني أوفر لاين ش.م.ل. ----------------داخلية/خارجية

-شركة Suyool ش.م.ل ---------------------داخلية

-شركة كاتش تيليكوم ش.م.ل. ------------------داخلية

-شركة Purpl ش.م.ل. ----------------------خارجية

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024