المادة 3
يـعـلـق العمل، بصورة مؤقتة وحتى اشعار آخر، بأحكام البنود (1) و(6) و(7) وبـتـنـزيـل التجـاوز عـلـى احكام الـمادة 153 من قانون النقد والتـسـلـيـف الوارد في البند (11) من الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998.
قرار وسيط رقم 13617 تاريخ 02/02/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار وسيط رقم 13617 تاريخ 02/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/02/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يـعـلـق العمل، بصورة مؤقتة وحتى اشعار آخر، بأحكام البنود (1) و(6) و(7) وبـتـنـزيـل التجـاوز عـلـى احكام الـمادة 153 من قانون النقد والتـسـلـيـف الوارد في البند (11) من الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998.
المادة 3 من قرار وسيط رقم 13617 تاريخ 02/02/2024 https://lebaneselegislation.com/text/329883/article/3/