Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 148 تاريخ 22/02/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 148 تاريخ 22/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تتولى دوائر وفروع الإعتراضات في وحدات التحقق الـمختصة، التدقيق في طلبات التسوية والتحقق من توفر شروط التسوية ومن سداد قيمتها وفقا لـما هو محدد في الـمادة 87 من القانون رقم 324 تاريخ 15/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)، وفي حال توافقها مع أحكام تلك الـمادة ومع أحكام هذا القرار، تقوم بإبلاغ لجنة الإعتراضات الـمختصة للتوقف عن البت بالإعتراض:

كلياً:

إذا كان طلب التسوية يتعلق بكامل الاعتراض.

جزئياً:

إذا كان طلب التسوية يتعلق بالاعتراض على فترات ضريبية محددة.

المادة 7 من قرار رقم 148 تاريخ 22/02/2024 https://lebaneselegislation.com/text/329907/article/7/