المادة 9
إذا سدد الـمكلف بموجب أحكام التسوية قيمة أكبر مما هو متوجب عليه، يمكنه استرداد الفرق وفقا لأحكام الـمادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية.
قرار رقم 148 تاريخ 22/02/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 148 تاريخ 22/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إذا سدد الـمكلف بموجب أحكام التسوية قيمة أكبر مما هو متوجب عليه، يمكنه استرداد الفرق وفقا لأحكام الـمادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية.
المادة 9 من قرار رقم 148 تاريخ 22/02/2024 https://lebaneselegislation.com/text/329907/article/9/