قرار رقم 2 04/03/2024
وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69--83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024
قرار رقم 2 تاريخ 04/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 04/03/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 14/03/2024, ص. 595
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 2 تاريخ 04/03/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الرقم: 23/ص/2024
في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين الواقع فيه 4/3/2024 عقد المجلس الدستوري جلسة في مقره برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والاعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وتقرر:
اولا- وقف مفعول المواد10 و39 و40 و56 و69 و83 و86 و87 و91 من القانون المطعون فيه رقم 324/2024 (قانون الموازنة العامة لسنة 2024) الصادر بتاريخ 12/2/2024 والمنشور في الجريدة الرسمية - ملحق العدد /7/ تاريخ 15/2/2024، وذلك لحين البت بالمراجعة.
ثانيا- ابلاغ القرار من كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 126 تاريخ 04/03/2024 تجـديد تصنيف مكـتـب SOCOTEC-LIBAN فئة اولى
- قرار رقم 173 تاريخ 05/03/2024 تعيين العضو الإختياري الثاني مختارا ً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة كفركلا ـ قضاء مرجعيون
- قرار رقم 162 تاريخ 05/03/2024 تمديد مهلة تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للـمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2024
- قرار رقم 163 تاريخ 05/03/2024 تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي الـمقطوع والنسبي الـمفروض على الـمؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في الـمحل نفسه عن سنة 2024
- قرار رقم 164 تاريخ 05/03/2024 تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024
- قرار رقم 165 تاريخ 05/03/2024 تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج الـمسافرين وتسديده عن شهري كانون الثاني 2024