المادة 1
تُعدّل تسمية "ب.ل.س. فايننس ش.م.ل." الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 23 بحيث تصبح "مونتي فايننس ش.م.ل"
قرار رقم 13594 04/12/2023
قرار رقم 13594 تاريخ 04/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 13520 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2023،
وبناء على القرار الثاني من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «ب.ل.س. فايننس ش.م.ل.» الـمـنـعـقـدة بـتــاريـــخ 5/5/2023،
وبناء على البند «ثالثاً» من قرار الـمجلس الـمركزي رقـم 23/31/23 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/10/2023،
وبناء على طلب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الوارد في كتابها تاريخ 8/11/2023،
يُـقـرّر ما يأتي:
تُعدّل تسمية "ب.ل.س. فايننس ش.م.ل." الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 23 بحيث تصبح "مونتي فايننس ش.م.ل"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري
نصوص ذات صلة