Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 80 تاريخ 28/02/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 80 تاريخ 28/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تـزويد الـمديرية العامة للبريد بـكـمـيـة خـمـسـيـن طـابـع مـن هذا الإصدار، بعد إنـجـاز أعمال الطبع النهائية، مـع الألـبـومـات الخاصـة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، علـى أن تـــنـزل قـيـمـة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 80 تاريخ 28/02/2024 https://lebaneselegislation.com/text/329995/article/4/