المادة 1
عُين السيد عدنان عمر البقيلي، باعتباره ثالث الخاسرين في حي الـمزرعة ــ مدينة بيروت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد محمود محمد البرجاوي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 307 28/03/2024
قرار رقم 307 تاريخ 28/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 328/م ب تاريخ 6/3/2024,
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يلي:
عُين السيد عدنان عمر البقيلي، باعتباره ثالث الخاسرين في حي الـمزرعة ــ مدينة بيروت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد محمود محمد البرجاوي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة