Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 27 تاريخ 18/03/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 27 تاريخ 18/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تحدد الـمعايير والشروط الدنيا الواجب التقيّد بها بالنسبة لعملية انتاج الوقود من النفايات وفق أحكام الـملحق الـمرفق.

يتوجب على كل جهة تتولى معالجة النفايات الصلبة البلدية من خلال انتاج الوقود من النفايات اتخاذ الاجراءات الضرورية لوضع هذه الـمعايير والشروط الدنيا موضع التنفيذ.

المادة 1 من قرار رقم 27 تاريخ 18/03/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330037/article/1/