قرار رقم 4 09/04/2024
تصحيح خطأ مادي في البند (3) من الفقرة الحكمية من القرار رقم 3/2024 الصادر في 4/4/2024 في قرار المجلس الدستوري
قرار رقم 4 تاريخ 09/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 09/04/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 16, 18/04/2024, ص. 849
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 4 تاريخ 09/04/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن الـمجلس الدستوري الـملتـئم في مقره بتاريخ 2024/4/9 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
بعد الاطلاع،
تبين وجود خطأ مادي في البند (3) من الفقرة الحكمية من القرار رقم 3/2024 الصادر في 4/4/2024 ، بحيث ورد خطأ وخلافا لـما جاء في متن حيثيات القرار أن الـمواد (41) و(92) و(95) من القانون الـمطعون فيه قد أبطلت، في حين أن هذه الـمواد لـم تبطل.
لذلك،
قرّر الـمجلس تصحيح الخطأ الـمادي الوارد في البند (3) من الفقرة الحكمية بحيث تصبح بعد التصحيح كما يلي:
3 ــ ابطال كامل الـمواد (40) و(56) و(83) و(87) و(94) .
على أن يبقى باقي ما ورد في الفقرة الحكمية والقرار بدون تعديل.
يبلّغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 349 تاريخ 09/04/2024 تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الأول 2024
- قرار رقم 350 تاريخ 09/04/2024 تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الاول من سنة 2024 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها
- قرار رقم 351 تاريخ 09/04/2024 تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها
- قرار رقم 164 تاريخ 09/04/2024 الغاء القرار رقم 39/1 تاريخ 26/1/2022 تعديل الـمادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح باستيراد بعض أنواع الخضار والفاكهة الـمستوردة ضمن فترات محددة)
- قرار رقم 315 تاريخ 09/04/2024 تجديد الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية ;في «الراديو والتلفزيون» ;في كلية الإعلام والفنون في جامعة الـمعارف
- قرار رقم 316 تاريخ 09/04/2024 تجديد الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «الإعلام والتواصل» ;في كلية الإعلام والفنون في جامعة الـمعارف