Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 09/04/2024

تصحيح خطأ مادي في البند (3) من الفقرة الحكمية من القرار رقم 3/2024 الصادر في 4/4/2024 في قرار المجلس الدستوري

قرار رقم 4 تاريخ 09/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
09/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/2024, ص. 849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 09/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الدستوري الـملتـئم في مقره بتاريخ 2024/4/9 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

بعد الاطلاع،

تبين وجود خطأ مادي في البند (3) من الفقرة الحكمية من القرار رقم 3/2024 الصادر في 4/4/2024 ، بحيث ورد خطأ وخلافا لـما جاء في متن حيثيات القرار أن الـمواد (41) و(92) و(95) من القانون الـمطعون فيه قد أبطلت، في حين أن هذه الـمواد لـم تبطل.

لذلك،

قرّر الـمجلس تصحيح الخطأ الـمادي الوارد في البند (3) من الفقرة الحكمية بحيث تصبح بعد التصحيح كما يلي:

3 ــ ابطال كامل الـمواد (40) و(56) و(83) و(87) و(94) .

على أن يبقى باقي ما ورد في الفقرة الحكمية والقرار بدون تعديل.

يبلّغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024