Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 302 تاريخ 03/04/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 302 تاريخ 03/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ 01/04/2024 .

المادة 1 من قرار رقم 302 تاريخ 03/04/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330176/article/1/