المادة 1
يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ 01/04/2024 .
قرار رقم 302 تاريخ 03/04/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 302 تاريخ 03/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ 01/04/2024 .
المادة 1 من قرار رقم 302 تاريخ 03/04/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330176/article/1/