Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 349 تاريخ 09/04/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 349 تاريخ 09/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تمدد لغاية 15/05/2024 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (إلـمؤسسات العامة والبلديات والـمشاريع الـمائية ذات الـمنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الأول 2024، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه التصاريح.

المادة 1 من قرار رقم 349 تاريخ 09/04/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330183/article/1/