المادة 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 91 تاريخ 22/03/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 91 تاريخ 22/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 91 تاريخ 22/03/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330201/article/5/