Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 04/04/2024

تفويض مدير عام الصناعة بالتكليف التوقيع على الشهادات الصناعية

قرار رقم 29 تاريخ 04/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
04/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/2024, ص. 890
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 04/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (الـمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(,

بناء على القرار رقم 85/1 تاريخ 14/9/2023 (إعادة العمل بالقرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 تكليف بمهام مدير عام الصناعة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى مدير عام الصناعة بالتكليف الـمهندس شنتال عقل التوقيع على الشهادات الصناعية.

المادة 2

يلغى كل تفويض آخر بالتوقيع على الشهادات الصناعية وكل نص مخالف لأحكام هذا القرار وتحال كافة طلبات الشهادات الصناعية الـمقدمة والـمسجلة في الوحدات الإقليمية بعد تدقيقها واتخاذ ما يلزم من إجراء بشأنها الى الإدارة الـمركزية في بيروت ــ مشفوعة برأي رئيس الوحدة الـمعنية ــ للبت بها.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

4/4/2024 وزير الصناعة جورج بوشكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024