المادة 1
صدق ملحق جدول الخبراء الـمرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى تاريخ 14/3/2024 الـمتضمن بعض أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع الـمحافظات.
قرار رقم 529 16/05/2024
قرار رقم 529 تاريخ 16/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على الـمادة الأولى من الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على محضر مجلـس القضاء الأعلى تـاريــخ 14/3/2024،
يقرر ما يأتي:
صدق ملحق جدول الخبراء الـمرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى تاريخ 14/3/2024 الـمتضمن بعض أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع الـمحافظات.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/5/2024 وزير العدل القاضي هنري الخوري
نصوص ذات صلة