المادة 2
تعتبر الأسعار الـمحددة في الجدول الـمشار اليه ضمن الـمادة الأولى الحد الأدنى الـمقبول به، يمكن للجان البيع وللـمحاكم الـمختصة زيادة هذه الأسعار بحسب الظروف العائدة لكل حالة على حدة.
قرار رقم 254 تاريخ 20/05/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 254 تاريخ 20/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر الأسعار الـمحددة في الجدول الـمشار اليه ضمن الـمادة الأولى الحد الأدنى الـمقبول به، يمكن للجان البيع وللـمحاكم الـمختصة زيادة هذه الأسعار بحسب الظروف العائدة لكل حالة على حدة.
المادة 2 من قرار رقم 254 تاريخ 20/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330337/article/2/