المادة 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 108 تاريخ 30/04/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 108 تاريخ 30/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 108 تاريخ 30/04/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330341/article/5/