Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 112 تاريخ 07/05/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 07/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تلغى لعبة «التايكواندو» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها الى الاتحاد اللبناني للتايكواندو خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ «نادي الكرامة الرياضي» ــ الشويفات: مرخص بموجب القرار رقم 69/1/2019 بتاريخ 16/4/2019.

2 ــ «نادي أكاديمية الحزام الأسود» ــ عاليه: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 4/5/2020.

3 ــ «نادي الـملتقى الرياضي» ــ الخرايب»/صيدا: مـرخـص بموجـب القرار رقـم 56/1/2023 بـتـاريــخ 2/3/2023 .

4 ــ «نادي الحجير الرياضي» ــ ميس الجبل: إعادة تصنيف وإضافة اللعبة بموجب القرار رقم 100/1/2022 بتاريخ 2/6/2022.

المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 07/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330346/article/1/