Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 637 تاريخ 31/05/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 637 تاريخ 31/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تمدد لغاية 25/6/2024 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:

- تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (إلنموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.

- تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (إلنموذج أ1(.

- تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (إلنموذج ج2(

- التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (إلنموذج ج5).

المادة 2 من قرار رقم 637 تاريخ 31/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330371/article/2/