Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 645 تاريخ 04/06/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 645 تاريخ 04/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

إن تمديد الـمهل للـمكلفين الذي يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة الـمـدنـيـة تـقـع ضـمـن صلاحية الإدارة الضريبية سندا لأحكام الـمادة 39 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، ويتوجب على أي مكلف يتبع في قفل حساباته سنة مالية خاصة إذا اكانت لديه أسبابا تحول دون التزامه بالـمهلة الأساسية الخاصة به لتقديم التصريح الفصلي أو السنوي أن يقدم طلبا الى الإدارة الضريبية قبل انتهاء الـمهلة الأساسية لتقديم التصاريح بعشرة أيام كحد أقصى. ويتوجب على الإدارة الضريبية البت بالطلب قبل انتهاء الـمهلة الأساسية لتقديم التصاريح بخمسة أيام كحدى أقصى، ويُعتبر عدم البت بالطلب من قبلها بمثابة رفض ضمني لا يقبل أي مراجعة.

المادة 7 من قرار رقم 645 تاريخ 04/06/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330375/article/7/