Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 647 تاريخ 04/06/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 647 تاريخ 04/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

من أجل تحديد الشخص الطبيعي أو الـمعنوي الذي تتناوله الـمادة 93 الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار، يتم جمع قيمة كافة العمليات التي نفذها ذلك الشخص على منصة صيرفة استنادا الى التعميم رقم 161 تاريخ 16/12/2021 الصادر عن مصرف لبنان خلال سنة 2021، والعمليات التي نفذها خلال سنتي 2022 و2023، ويعتبر مشمولا بهذه الضريبة كل شخص تجاوز مجموع قيمة مشترياته من الدولارات الأميركية على سعر الـمنصة الإلكترونية (صيرفة) خلال تلك السنوات، مبلغ 15.000 دولار أميركي.

المادة 2 من قرار رقم 647 تاريخ 04/06/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330378/article/2/