Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 647 تاريخ 04/06/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 647 تاريخ 04/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تستثنى من هذه الضريبة الإستثنائية الإضافية الفروقات الـمرتبطة بالرواتب والأجور التي نتجت عن عمليات شراء الدولارات وفقا للتعميم 161/2021، وكذلك تستثنى منها الفروقات التي حققها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون غير الخاضعين للضريبة على الأرباح ما عدا شركات الهولدنغ والأوف شور.

المادة 8 من قرار رقم 647 تاريخ 04/06/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330378/article/8/