Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 04/06/2024

تعديل قيمة شهادة الايداع

قرار رقم 67 تاريخ 04/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
04/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/2024, ص. 1566
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 04/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 8352 تاريخ 30/1/1961 (تنظيم وزارة العمل)،

بناء على الـمرسوم 17561 تاريخ 18/09/1964 (تنظيم عمل الأجانب(،

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 9/7/2003 (قرار يتعلق بتنظيم عمل مكاتب استقدام الخادمات الأجنبيات(،

بناء على القرار 185/1 تاريخ 21/8/2006 (قرار يتعلق بتنظيم طلبات الـموافقة الـمسبقة)،

وبناء على اقتراح الـمدير العام بالإنابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 162 تاريخ 11/7/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل قيمة شهادة الايداع الصادرة عن مصرف الاسكان، الـمذكورة ضمن الـمستندات الواجب تقديمها في طلبات الـموافقة الـمسبقة وتراخيص العمل للأجانب، بحيث تصبح 20,000,000 ل.ل. عشرين مليون ليرة لبنانية، بدلا من 1.500.000 ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

4/6/2024 وزير العمل مصطفى بيرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024