Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 53 تاريخ 29/05/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 53 تاريخ 29/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم تتم الدعوة الى إجراء الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 2 من قرار رقم 53 تاريخ 29/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330428/article/2/