Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 786 25/06/2024

تكليف مختار بلدة مجدلبعنا للقيام بمهام مختارية بلدة شانيه بدلا من الـمختار الـمتوفي ـ قضاء عاليه

قرار رقم 786 تاريخ 25/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
786
التاريخ
25/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/2024, ص. 1694
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 786 تاريخ 25/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/4719 وتعديلاته,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 100/ب تاريخ 13/5/2024 الـمتضمن تكليف مختار بلدة مجدلبعنا السيد ماهر شفيق عبد الخالق للقيام بمهام مختارية بلدة شانيه,

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها,

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كُلف مختار بلدة مجدلبعنا السيد ماهر شفيق عبد الخالق للقيام بمهام مختارية بلدة شانيه بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد نديم شاهين حمزة وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024