المادة 1
يمدد العمل لغاية 31/12/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999
قرار وسيط رقم 13647 27/06/2024
قرار وسيط رقم 13647 تاريخ 27/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 6856 تــاريــخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 7224 تــاريــخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/6/2024،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل لغاية 31/12/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 حزيران 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري
نصوص ذات صلة