Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 110 07/05/2024

تغيير أسم جمعية «نادي الجمهور الـمنكوبين» لتصبح «نادي الجمهور منطقة الـمنكوبين»

قرار رقم 110 تاريخ 07/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
110
التاريخ
07/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/2024, ص. 1938
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 110 تاريخ 07/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 63/1/2023 تاريخ 2/3/2023 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 711/د تاريخ 21/3/2024,

بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 1/3/2024 ,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل إسم جمعية «نادي الجمهور الـمنكوبين» مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة الشمال، ليصبح «نادي الجمهور منطقة الـمنكوبين».

المادة 2

ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024