قرار رقم 1 01/07/2024
معايير وآلية ترخيص إعادة التاهيل لـمقالع الترابة والكلس والجفصين
قرار رقم 1 تاريخ 01/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/2024. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 01/07/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 27, 04/07/2024, ص. 1806-1814
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 8
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1 تاريخ 01/07/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 74 تاريخ 01/07/2024 تعديل رقم 682 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق تعديل الرسم الجمركي على استيراد ترابيع الحجر والرخام الطبيعي والغرانيت بقياسات مختلفة مهما كانت صفاتها أو منشؤها سواء كانت ملـمّعة أو مبوّزة أو مكسّرة الأطراف أو مدقوقة أو محروقة أو مصنوعة بأية طريقة
- قرار رقم 99 تاريخ 01/07/2024 آليات الـمراقبة البيئية لصناعات الترابة
- قرار رقم 709 تاريخ 02/07/2024 توجب رسم الطابع الـمالي على عقد التأمين العقاري وتعديله وتخفيضه وفك التأمين
- قرار رقم 352 تاريخ 03/07/2024 إصدار طابع بريدي عادي
- قرار رقم 293 تاريخ 03/07/2024 الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة «ريمر» ش.م.ل {Remer SAL}
- قرار رقم 294 تاريخ 03/07/2024 الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة مودرن اغروكيميكال ش.م.م. MODERN AGROCHEMICALS LTD













