المادة 2
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
«شطرنج ــ كرة الطاولة»
قرار رقم 134 تاريخ 30/05/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 134 تاريخ 30/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
«شطرنج ــ كرة الطاولة»
المادة 2 من قرار رقم 134 تاريخ 30/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330669/article/2/