المادة 1
عُين السيد اسد امين امين نبوه، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة تحويطة الغدير، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جورج حبيب متى، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 944 15/07/2024
قرار رقم 944 تاريخ 15/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1135/ب تاريخ 24/6/2024,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد اسد امين امين نبوه، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة تحويطة الغدير، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جورج حبيب متى، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة