Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 166 11/07/2024

الغاء ترخيص مطبوعة "PLASTIK" الصادرة كل شهرين، غير السياسية

قرار رقم 166 تاريخ 11/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
166
التاريخ
11/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/08/2024, ص. 1997
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 166 تاريخ 11/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 307 تاريخ 4/6/2009،

بناء على الـطـلـب الـمـقـدم من شركة «بيوند برودكشن ش.م.ل»، والـمسجل تحت رقم 362 تاريخ 22/4/2024 (الغاء ترخيص الـمطبوعة(.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ترخيص مطبوعة "PLASTIK" الصادرة كل شهرين، غير السياسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/7/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024