المادة 1
يلغى ترخيص مطبوعة "PLASTIK" الصادرة كل شهرين، غير السياسية.
قرار رقم 166 11/07/2024
قرار رقم 166 تاريخ 11/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 307 تاريخ 4/6/2009،
بناء على الـطـلـب الـمـقـدم من شركة «بيوند برودكشن ش.م.ل»، والـمسجل تحت رقم 362 تاريخ 22/4/2024 (الغاء ترخيص الـمطبوعة(.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يلغى ترخيص مطبوعة "PLASTIK" الصادرة كل شهرين، غير السياسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/7/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري
نصوص ذات صلة