Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1052 02/08/2024

تكليف رئيس الدائرة الإدارية في محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال الـمجالس البلدية الـمنحلة في قضاء صيدا إلى حين إنتخاب مجالس بلدية جديدة فيها

قرار رقم 1052 تاريخ 02/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1052
التاريخ
02/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/2024, ص. 2037
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1052 تاريخ 02/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الدخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1026/م تاريخ 10/6/2024 الـمتعلق بإمكانية تكليف السيدة رحاب مشورب رئيس الدائرة الإدارية في محافظة لبنان الجنوبي، القيام بأعمال الـمجالس البلدية الـمنحلة في قضاء صيدا «عدلون ــ مزرعة طبايا ــ الـمعمرية ــ خرطوم ــ الـمية ومية ــ القرية» وذلك لحين إنتخاب مجلس بلدي جديد في كل منها.

بناء على ضرورات الـمصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كُلفت السيدة رحاب مشورب رئيس الدائرة الإدارية في محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال بعض الـمجالس البلدية الـمنحلة في قضاء صيدا «عدلون ــ مزرعة طبايا ــ الـمعمرية ــ خرطوم ــ الـمية ومية ــ القرية»، وذلك لحين إجراء إنتخاب مجالس بلدية جديدة فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024