Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 347 تاريخ 12/07/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 347 تاريخ 12/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة اللبنانية للوقاية الزراعية

الكائنة على العنوان التالي: منطقة الـمنية العقارية ــ عقار رقم 312

صاحب الـمؤسسة: محمد وحيد حسين الرفاعي

المادة 1 من قرار رقم 347 تاريخ 12/07/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330725/article/1/