رأي 07/08/2024
طلب الترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة اذاعة «لايت أف.ام.» ش.م.ل.
رأي تاريخ 07/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- رأي
- التاريخ
- 07/08/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 33, 15/08/2024, ص. 2081-2082
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- رأي تاريخ 07/08/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: ــ كتابي الشركة الـمسجلين لدينا تحت الرقمين 431 ــ 432 تاريخ 23/5/2024 .
ــ كتاب الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع رقم 47 تاريخ 19/6/2024
ــ القانون رقم 382/94
ــ الـمرسوم رقم 7997/96
لـما كانت الشركة الـمستدعية شركة اذاعة «لايت أف.ام.» ش.م.ل قد تقدمت بموجب كتابها الـمبين في الـمرجع اعلاه بطلب الترخيص بالتفرغ الجاري فيما بين:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
النسبة
اسبير هاني نقولا منصور
عمر حسن صبره
/300/ سهما
10%
رودي يوسف خليل
جوزيت يوسف خليل
/300/ سهما
10%
وحيث اننا عرضنا الـموضوع على الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع الذي وافق على طلب التفرغ الـمذكور بموجب كتابة رقم 47 تاريخ 19/6/2024.
لذلك
نرفع اليكم كامل الـملف مع رجاء ادراج موضوع الترخيص على جدول اعمال مجلس الوزراء باعتباره الـمرجع الصالح للبت به وذلك بعد نشر رأي الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- رأي رقم 25 تاريخ 25/04/2024 طلب ترخيص مسبق للتفرغ عن أسهم في شركة «صوت الجديد ش.م.ل.» مؤسسة إذاعية من الفئة الأولى».
- رأي رقم 1 تاريخ 02/01/2024 طلب الترخيص بالتفرغ عن أسهم فيما بين السيد قاسم إبراهيم سويد والسادة باسم محمد لـمع، إلياس سليم فرحات، روني إيلي ألفا، سوسن إبراهيم صفا، عباس محمد الحاج ضاهر وعلي إبراهيم نور الدين لدى الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل.