Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 151 تاريخ 24/07/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 151 تاريخ 24/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم: عزه محمد عدره ــ ميريام محمد اسعد ــ خالد عبد الحميد الخضر ــ حسن علي محمد اسعد ــ عبد الرحمن جميل الزيلع ــ ابراهيم عصمت الحداد ــ جورج جبران شديد، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

اسمها:«ب اراغلايدنغ ل.ب ـ Paragliding L.B»

مركزها: التل ـ قضاء: طرابلس ــ محافظة: الشمال.

غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

.1 نشاطات الطيران الشراعي بواسطة مظلات الـمنحدرات او بواسطة الـمثلث الطائر.

.2 العمل على تعزيز روح الرياضة والعمل الشبابي والتشجيع على الإنخراط في تعزيز السياحة اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 151 تاريخ 24/07/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330855/article/1/