قرار رقم 62 11/09/2024
طلب وزارة الإتصالات توضيح قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 14/8/2024 الـمتعلق بالـموافقة على التصديق على توصيات اجتماع الـمؤتمر السادس والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الاقليمية لـمقاطعة اسرائيل والـمتضمنة فيما خصّ الشركة الهولندية Huawei Technologies بالحظر لانتهاكها أحكام الـمقاطعة العربية.
قرار رقم 62 تاريخ 11/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 62
- التاريخ
- 11/09/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 39, 26/09/2024, ص. 2504-2505
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 62 تاريخ 11/09/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم الـمحضر: 79
سنة: 2024
القرار رقم 62 الصادر من محضر جلسة مجلس الوزراء الـمنعقدة في السراي الكبير يوم الأربعاء الواقع في 11/09/2024
الـموضوع: طلب وزارة الإتصالات توضيح قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 14/8/2024 الـمتعلق بالـموافقة على التصديق على توصيات اجتماع الـمؤتمر السادس والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الاقليمية لـمقاطعة اسرائيل والـمتضمنة فيما خصّ الشركة الهولندية Huawei Technologies بالحظر لانتهاكها أحكام الـمقاطعة العربية.
الـمستندات: ــ الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه.
ــ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).
ــ الـمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1936 (تنظيم مقاطعة إسرائيل).
ــ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 14/8/2024 (إلتصديق على توصيات محضر إجتماع الـمؤتمر السادس والتسعين لضباط إتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة إسرائيل).
ــ كتاب وزارة الإتصالات رقم 4322/1/و تـاريـخ 6/9/2024 ومرفقاته.
إطلع مجلس الوزراء على الـموضوع والـمستندات الـمذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أنه سبق لـمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 25 تاريخ 14/8/2024 على التصديق على توصيات محضر إجتماع الـمؤتمر السادس والتسعين لضباط إتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة إسرائيل، وعلى نشرها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول،
وتبين أن القرار الـمذكور نص القرار في البند الأول منه الـمتعلق بتوصيات الـمؤتمر التي تُحظر التعامل مع الشركات التي تخالف قانون مقاطعة إسرائيل، أن الشركة الأميركية F5 NETWORKS INC والشركة الهولندية HUAWEI TECHNOLOGIES هما شركتين لهما شركاء وفروع لهما في إسرائيل، وبناء عليه أوصى الـمؤتمر بما يلي:
«تـوجـيـه إخـطـار لـكـل مـن الشـركـة الأميركـيـة F5 Networks, Inc والشركة الهولندية Huawei Technologies بالحظر لانتهاكهما أحكام الـمقاطعة العربية، ما لـم يتم تصويب أوضاعهما، على أن يتم عرض موضوعهما على جدول أعمال الدورة القادمة (97) للـمؤتمر».
وتبين أن وزارة الإتصالات تُفيد بأن كل من شركتي الخليوي وهيئة أوجيرو هم من الـمتضررين من القرار كونهم يستعملون منتجات الشركة الهولندية HUAWEI TECHNOLOGIES .
لذلك، فإن وزارة الإتصالات تعرض الـموضوع على مجلس الوزراء مقترحة توضيح قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 14/8/2024 وإتخاذ القرار الـمناسب فيما يتعلق بكيفية التعامل معه وآلية تنفيذه.
بناء عليه،
وبعد الـمُداولة،
قرر الـمجلس الـموافقة على اعتبار كل من:
HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD
HUAWEI TECHNOLOGIES (LEBANON) S.A.R.L
غير مشمولتين بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 14/8/2024 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 198 تاريخ 11/09/2024 تعديل القرار رقم 157/1/2024 تاريخ 31/7/2024 القاضي بتشكيل لجنة للإشراف على إنتخابات الإتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولـمبية اللبنانية
- قرار رقم 193 تاريخ 10/09/2024 تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الكاراتيه»
- قرار رقم 194 تاريخ 10/09/2024 إلغاء لعبة «الكاراتيه» من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية
- قرار رقم 195 تاريخ 10/09/2024 إلغاء لعبة «الأيكيدو» من ترخيص جمعية غلادييتورز الرياضية» ـ طرابلس
- قرار رقم 196 تاريخ 10/09/2024 تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الأيكيدو»
- قرار رقم 199 تاريخ 12/09/2024 إلغاء لعبة «كرة اليد» من ترخيص جمعية «نادي السيدة الرياضي للراهبات الـمخلصيات»