Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 915 تاريخ 29/08/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 915 تاريخ 29/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تـمـدد، لـلـمـرة الأخيرة، لغـايـة 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:

تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).

التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).

المادة 2 من قرار رقم 915 تاريخ 29/08/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331107/article/2/