المادة 1
يمنح السيد أياد عماد الـمهتار، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الانام للطباعة والنشر» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 233 29/08/2024
قرار رقم 233 تاريخ 29/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون الـمـطـبـوعـات الصـادر بـتـاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2063108 تاريخ 28/2/2022 بإسم «دار الانام للطباعة والنشر».
بناء على الطلب الـمقدم من السيد أياد عماد الـمهتار، والـمسجل تحت رقم 545 تاريخ 6/6/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد أياد عماد الـمهتار، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الانام للطباعة والنشر» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/8/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري
نصوص ذات صلة